• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقات الناشئة بعد انحلال الشركة وتصفيتها تختص بها المحاكم بحسب طبيعتها ولا يرد الدفع بعدم الاختصاص قبل التثبت من تمام التصفية

لا يُصار إلى الدفع بعدم الاختصاص في النزاع الناشئ عن شركةٍ منحلّة أو مصفّاة إلا بعد التثبّت من تصفية الشركة، لأن ما يبقى من آثارها يُحسم أمام المحكمة المختصّة وفقاً لطبيعة العلاقة المتنازع عليها.

نص الاجتهاد

ان العلاقات التي تبقى بعد انحلال الشركة وتصفيتها بعود فصلها للمحاكم حسب اختصاصها ولا يجوز رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص بحجة احد الشركاء في الشركة قبل التثبت من تصفية الشركة.