لا يُصار إلى الدفع بعدم الاختصاص في النزاع الناشئ عن شركةٍ منحلّة أو مصفّاة إلا بعد التثبّت من تصفية الشركة، لأن ما يبقى من آثارها يُحسم أمام المحكمة المختصّة وفقاً لطبيعة العلاقة المتنازع عليها.
ان العلاقات التي تبقى بعد انحلال الشركة وتصفيتها بعود فصلها للمحاكم حسب اختصاصها ولا يجوز رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص بحجة احد الشركاء في الشركة قبل التثبت من تصفية الشركة.