يشترط لإسناد المسؤولية إلى الشاري في المال المسروق إثبات علمه بكون المال مسروقاً بدليل خاص ومستقل، ولا يُفترض هذا العلم لمجرد واقعة الشراء.
لابد من اقامة الدليل بشكل خاص على علم الشاري بان المال مسروق.