• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ تقادم جرم الفرار الا من يوم بلوغ المكلف السن القانوني المحدد لرتبته , وهو للمجند العادي حين بلوغه الأربعين

تقادم جرم الفرار لا يسري قبل بلوغ المكلف السن القانونية الخاصة بخدمته، ويظل لهذا الجرم تقادم خاص مستقل لا يخضع للتقادم العام في قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

لا يبدأ تقادم جرم الفرار الا من يوم بلوغ المكلف السن القانوني المحدد لرتبته , وهو للمجند العادي حين بلوغه الأربعين , وهذا التقادم خاص لا يستغرقه التقادم العام المنصوص في قانون العقوبات .