تقادم جرم الفرار لا يسري قبل بلوغ المكلف السن القانونية الخاصة بخدمته، ويظل لهذا الجرم تقادم خاص مستقل لا يخضع للتقادم العام في قانون العقوبات.
لا يبدأ تقادم جرم الفرار الا من يوم بلوغ المكلف السن القانوني المحدد لرتبته , وهو للمجند العادي حين بلوغه الأربعين , وهذا التقادم خاص لا يستغرقه التقادم العام المنصوص في قانون العقوبات .