الشرط العقدي المخالف للنص الآمر، والذي يُحمّل المستأجر التصليحات الضرورية المقررة قانوناً على المؤجر، يكون غير معتبر ولا يعتدّ به إذا كان يؤدي إلى تمكين المؤجر من رفع الأجرة بصورة محظورة.
لاعبرة للشرط الوارد في عقد الايجار يجعل التصليحات الضرورية للعقار المأجور على عاتق المستأجر وهي التي رتبها المشترع على المؤجر مادام ذلك يؤديه الى رفع نسبة الأجور الذي حرمه .