• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل شرط عقد الإيجار الذي يحمّل المستأجر التصليحات الضرورية المقررة قانوناً على المؤجر إذا أدى إلى زيادة الأجرة المحظورة

الشرط العقدي المخالف للنص الآمر، والذي يُحمّل المستأجر التصليحات الضرورية المقررة قانوناً على المؤجر، يكون غير معتبر ولا يعتدّ به إذا كان يؤدي إلى تمكين المؤجر من رفع الأجرة بصورة محظورة.

نص الاجتهاد

لاعبرة للشرط الوارد في عقد الايجار يجعل التصليحات الضرورية للعقار المأجور على عاتق المستأجر وهي التي رتبها المشترع على المؤجر مادام ذلك يؤديه الى رفع نسبة الأجور الذي حرمه .