يشترط لسماع دعوى تخلية المأجور في حالة طلب المالك الإخلاء للدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والخيرية والبلديات بسبب السكنى أو إقامة بناء، مرور سنة كاملة على تبليغ المستأجر طلب التخلية بواسطة الكاتب العدل.
اذا أراد المالك اخلاء عقاره المأجور للدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والخيرية والبلديات بسبب السكنى او إقامة بناء فلا تسمع دعوى التخلية الا بعد مرور سنة من ابلاغ المستأجر طلب التخلية بواسطة الكاتب العدل .