• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يغني اعتراف الاظناء والشم والدلالة عن الخبرة للتثبيت من ان المادة المصادرة هي الحشيش المخدر او سواه من المخدرات

إثبات كون المادة المصادرة مخدرة لا يقوم على القرائن الحسية أو أقوال الظناء وحدها، بل يتطلب دليلاً فنياً بالخبرة والتحليل؛ فإذا خلا الحكم من هذا الدليل الفني تعيّن نقضه.

نص الاجتهاد

لا يغني اعتراف الاظناء والشم والدلالة عن الخبرة للتثبيت من ان المادة المصادرة هي الحشيش المخدر او سواه من المخدرات المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى اتهام المدعى عليه حمادة ومنع محاكمة حسين واحمد وقد طعنت النيابة العامة ضد المدعى عليهما حسين واحمد وطلب المتهم احمد أخلاء سبيله.وكان القرار المذكور قد صرح بأنه بالنسبة لوجوب أجراء الخبرة على المادة المصادرة فأن أحداً من المدعى عليهم لم يثر اعتراضها بشأن حقيقة الحشيش كما وأن قرار قاضي التحقيق لم يتناول ما يفيد الشك في حقيقة المادة ولذلك فأن هذا السبب غير وارد.ولما كان الحشيش مادة كيماوية مخدرة لا تعرف حقيقتها إلى بعد الكشف عليها وتحليلها ولا يكتفي بانتشار رائحتها أو معرفتها عن طريق الشم ولا يجدي في ذلك أقوال الاظناء أو واقع الأمر للتدليل على العلم بكنهها فإذا خلا القرار من التدليل الفني الذي يستقيم به القضاء باعتبار المادة المخدرة من المواد الممنوعة قانونا فانه يفقد مستند ويتعين نقضه وهذا ما استمر عليه الاجتهاد القضائي في مصر وسورية وأيدته محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 14/3/1960 ومحكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ في 11/11/1963. وكان القرار المطعون فيه لم يلاحظ هذه المبادئ القانونية المستقرة لدى الفقه والقضاء فجاء مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض.