السند الرسمي الصادر من موظف مختص ضمن حدود وظيفته يبقى صحيحاً ونافذاً ويُعمل به إلى أن يثبت تزويره، ولا يجوز تعديل مضمونه أو تصحيح البيانات الثابتة فيه بمجرد المنازعة المجردة.
لا بد من الادعاء بتزوير الصك وإثباته لقبول التصحيح في عمر مسجل بصك ولادة مقدم في موعده إن الصك المنظم من قبل ضابط الأحوال المدنية هو سند رسمي لأنه منظم من قبل موظف مختص وضمن حدود وظيفته وعلى هذا يعمل به حتى ثبوت تزويره المناقشة: لما كان يبين من صك ولادة المدعي المطعون ضده المنظم من قبل ضابط الأحوال المدنية بتاريخ تا 27/12/1937 استناداً إلى شهادة الولادة الموقعة من المختار ومن شاهدين والمقدمة إلى ضابط الأحوال من والد ضده أن المطعون ضده مولود بتاريخ تا 23/12/1937. ولما كان لا يجوز تصحيح تاريخ ولادته إلا بعد إثبات تزوير صك الولادة المنظم من قبل ضابط الأحوال المدنية آنذاك إذ أن هذا الصك هو سند رسمي منظم من قبل موظف مختص ضمن حدود وظيفته ويعمل به حتى ثبوت تزويره، كما هو القانون والاجتهاد القضائي المستمر.