• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إجراء التبليغ بواسطة الصحف في أيام العطلة وفي الأوقات التي يمتنع فيها التبليغ الشخصي

المنع القانوني من إجراء التبليغ خارج الساعات المحددة وأيام العطل ينصرف إلى التبليغ الشخصي، ولا يمتد إلى التبليغ بواسطة الصحف متى كان هذا الأسلوب جائزاً قانوناً.

نص الاجتهاد

التبليغ بواسطة الصحف يجوز أن يتم في أيام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي المناقشة: السيد نقيب المحامين بدمشقجواباً عن كتابكم رقم 306/ص 657/ذ تاريخ 28/3/1970نصت أحكام المادة 19 من قانون أصول المحاكمات على أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السادسة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمةومن استقراء هذا النص يلاحظ أن ما هدف اليه المشرع هو خطر اجراء التبليغ الجاري شخصياً خارج الأوقات والأيام المحددة فيما تقدم أما التبليغ الجاري بصورة عامة عن طريق الصحف أي بصورة غير شخصية فيمكن أن يتم في ايام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ شخصياًإن الأمر المتقدم ممكن استنتاجه من الباعث الذي حمل التشريعات المقارنة على عدم اجراء التبليغ الشخصي في الأوقات والأيام السالفةز ففي عهد القانون الروماني كان من الجائز اجراء التبليغ في ايام الأعياد وفي يوم العطلة الأسبوعية بل كان الغالب الشائع أن يتم في تلك الأيام ليتمكن المحضر خلالها وجود أصحاب الشأن في محل اقامتهم وحدث في نورمانديا في سنة 1722 ان جرى تبليغ احدى الشخصيات الكبيرة في يوم عيد عند خروجها من الكنيسة فثارت تلك الشخصية وبلغت الضجة مسامع ملك فرنسا فأمر ببطلان التبليغ ومنذ ذلك التاريخ درجت المحاكم الفرنسية على الحكم ببطلان التبليغ الذي يتم في يوم عيد أو عطلة رسمية ثم جاءت المادتان 1037 و63 من القانون الفرنسي يتضمنان على عدم جواز التبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن خاص من رئيس المحكمة في أحوال الضرورة القصوى أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع في قانون المرافعات الطبعة الثالثة 1963 بند 247 وقد أشار إلى غلاسون رقم 339 إن عدم جواز اجراء التبليغ في ايام العطلة الرسمية أو خارج الساعات المحددة قانوناً قصد به ألا ينزعج الناس وقت راحتهم أو يتكدر صفوهم المرجع السابق لذلك فإن هذا الباعث منتف بالنسبة للتبليغ الجاري عن طريق الصحف