إذا طُلبت الأجرة من المستأجر من مستحقها وجب عليه الوفاء، ويُعدّ امتناعه موجباً للتخلية؛ كما أن مطالبة أحد الشركاء بالأجرة تُنتج أثرها ولا يتوقف حقه على مطالبة سائر الشركاء.
يجب على المستأجر ان يدفع ما يتوجب عليه من الأجرة الى مستحقها غب المطالبة تحت طائلة التخلية, ولا يخل في حقوق الشريك المطالب بالأجرة عدم مطالبة بقية الشركاء.