اختيار صاحب العمل إعادة العامل المسرّح لاحقاً يوجب عليه دفع كامل الأجور عن مدة التسريح، وتبقى علاقة العمل متصلة قانوناً.
اذا اختار صاحب العمل اعادة العامل بعد تسريحه توجب عليه دفع كامل أجوره عن المدة السابقة ويعتبر العقد متصلاً