• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة العامل المسرح من قبل صاحب العمل تستوجب دفع كامل أجره عن مدة التسريح واعتبار علاقة العمل متصلة

اختيار صاحب العمل إعادة العامل المسرّح لاحقاً يوجب عليه دفع كامل الأجور عن مدة التسريح، وتبقى علاقة العمل متصلة قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا اختار صاحب العمل اعادة العامل بعد تسريحه توجب عليه دفع كامل أجوره عن المدة السابقة ويعتبر العقد متصلاً