بطلان سند المجاملة وانعدام أثره ينحصر بين عاقديه، ولا يحتج بهذا البطلان على الغير حسن النية.
لئن كان سند المجاملة يعتبر باطلا ومعدوم الأثر بين عاقديه لانطوائه على الغش ومخالفته للنظام العام الا ان ذلك لايسري على الغير حسني النية .