إذا أوفى شخصٌ ديناً عن ذمة غيره جاز له الرجوع بما أدّاه على أساس الفضالة أو الإثراء بلا سبب، وتسقط دعواه بمضي ثلاث سنوات من يوم علمه بحقه في التعويض.
ان مطالبة المدين بما اوفاه الغير عن ذمته ترتكز على قواعد القضالة او الاثراء بلا سبب وتسقط بمضي ثلاث سنوات على علم الموفى بحقه بالتعويض مادة 189و198 مدني .