استدعاء الدعوى يقوم مقام الأعذار بالإصلاحات، فإذا أُبلغ المالك ولم يُجرِ الإصلاحات ترتبت عليه نفقات الدعوى.
لما كان استدعاء الدعوى يقوم مقام الأعذار بالإصلاحات فاذا لم يجر المالك الإصلاحات بعد تبلغه تكون نفقات الدعوى عليها .