• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الأعذار بالإصلاحات وتلقى نفقات الدعوى على المالك إذا لم يبادر إلى الإصلاح بعد تبلغه

استدعاء الدعوى يقوم مقام الأعذار بالإصلاحات، فإذا أُبلغ المالك ولم يُجرِ الإصلاحات ترتبت عليه نفقات الدعوى.

نص الاجتهاد

لما كان استدعاء الدعوى يقوم مقام الأعذار بالإصلاحات فاذا لم يجر المالك الإصلاحات بعد تبلغه تكون نفقات الدعوى عليها .