تنتفي حجية شهادة الأصل أو الفرع أو أحد الزوجين لمصلحة الآخر بسبب مظنة التحيّز، وتبقى الشهادة مقبولة إذا وردت ضدّ ذلك الآخر.
شهادة أصل وفرع وزوجين لا تقبل من أحدهم للآخر ولكن تقبل منه ضد الآخر