• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هيئة إدارة خط الباصات لا تحل محل أصحاب السيارات في حقوقهم والتزاماتهم ولا تعد وكيلاً عنهم

لا تقوم الهيئة الإدارية لخطّ الباصات مقام أصحاب السيارات في حقوقهم والتزاماتهم ومراكزهم القانونية، ولا تُفترض وكالتها أو نيابتها عنهم إلا بنصّ أو تفويضٍ صحيح يثبت ذلك.

نص الاجتهاد

ان الهيئة الإدارية لخط الباصات لم تحل محل أصحاب السيارات في حقوقهم والتزاماتهم ومراكزهم القانونية ولم تصبح وكيلة او نائبة عنهم .