لا تقوم الهيئة الإدارية لخطّ الباصات مقام أصحاب السيارات في حقوقهم والتزاماتهم ومراكزهم القانونية، ولا تُفترض وكالتها أو نيابتها عنهم إلا بنصّ أو تفويضٍ صحيح يثبت ذلك.
ان الهيئة الإدارية لخط الباصات لم تحل محل أصحاب السيارات في حقوقهم والتزاماتهم ومراكزهم القانونية ولم تصبح وكيلة او نائبة عنهم .