إذا امتنع صاحب العلاقة عن تقديم ما نيفستو إخراج البضاعة الداخلية بطريق الترانزيت إلى الجمارك، فإن الفعل يشكل المخالفة الجمركية المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 356 من قانون الجمارك، وليس المخالفة الواردة في الفقرة 12 من المادة 352 منه.
ان عدم تقديم ما نيفستو اخراج البضاعة الداخلية بطريق الترانزيت للجمارك يشكل المخالفة المنصوص عنها بالفقرة 7 من المادة 356 جمارك وليس الفقرة 12 من المادة 352 منه .