الغلط في الواقعة الجوهرية المشتركة بين المتصالحين، متى كان متعلقاً بوجود البضاعة أو فقدها وكان أساساً للصلح، يعيب الرضا ويجيز إبطال عقد الصلح.
غلط إذا اعتقدت الجمارك والمتعامل أن البضاعة مفقودة وجرت المصالحة عليها ثم وجدت كان ذلك غلطاً موجباً لإبطال عقد الصلح.