لا تُعتبر جريمة الحدث ذات الوصف الجنائي سابقةً تصلح لتأسيس التكرار مع جنحة، لأنّها تبقى محتفظة بوضعها الجنائي الخاص ولا تُعامل كجنحة لأغراض التكرار.
ان جرائم الاحداث الجنائية تبقى محتفظة بوضعها الجنائي مرسوم 47 تاريخ 1966/6/18 فلا يصح اعتبارها أساسا للتكرار مع جرم من نوع الجنحة .