• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استعمال طوابع مستعملة مع العلم بها جنحة معاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة وبالغرامة من 25 ليرة الى مائة ليرة بمقتضى

إذا ثبت أن الفاعل استعمل طوابع مستعملة وهو عالم بحالها، قامت المسؤولية الجزائية عن جنحة استعمال الطوابع المستعملة، وتُطبَّق عليها العقوبة المقررة في قانون العقوبات دون الرجوع إلى قانون العقوبات الاقتصادية.

نص الاجتهاد

ان استعمال طوابع مستعملة مع العلم بها جنحة معاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة وبالغرامة من 25 ليرة الى مائة ليرة بمقتضى قانون العقوبات ولامجال لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .