إذا كان الوفاء بالأجرة قد تعذّر أو أُريد الاحتجاج بعرضها، فإن العرض المباشر خلال المدة لا يقوم مقام الإيداع القانوني، ولا يُعتدّ به وحده لإثبات الوفاء، ولا يصلح أساساً لتوجيه اليمين إلى المؤجر على نفي وقوعه.
ان عرض الأجور بصورة مباشرة اثناء المدة لايغني عن ايداعهما ولا جدوى من اثباته ولاتوجيه اليمين للمؤجر على نفي وقوعه .