• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عرض الأجرة مباشرة لا يبرئ ذمة المستأجر ما لم يقترن بإيداعها

إذا كان الوفاء بالأجرة قد تعذّر أو أُريد الاحتجاج بعرضها، فإن العرض المباشر خلال المدة لا يقوم مقام الإيداع القانوني، ولا يُعتدّ به وحده لإثبات الوفاء، ولا يصلح أساساً لتوجيه اليمين إلى المؤجر على نفي وقوعه.

نص الاجتهاد

ان عرض الأجور بصورة مباشرة اثناء المدة لايغني عن ايداعهما ولا جدوى من اثباته ولاتوجيه اليمين للمؤجر على نفي وقوعه .