إذا استغل الدائن الراهن ثمار العقار المرهون، فإن هذه الثمار تُحسم من الدين المضمون بدءاً بالفوائد والنفقات ثم من أصل الدين، ولا يُستحق للمدين أجر المثل إلا في حدود الفرق بينه وبين الحد الأعلى للفائدة القانونية.
ان الثمار التي يستغلها الدائن من العقار المرهون تحسم من الدين المضمون محسوبة أولا على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال وعليه فإن اجر المثل الذي يطالب به المدين صاحب الملك الدائن الراهن لايترتب الا بما يعادل الفرق بين اجر المثل ومقدار الحد الأعلى للفائدة القانونية .