إذا لم يكن عقد نكاح الأم قد جرى في بلدتها، فلا يجوز لها بعد انقضاء عدتها أن تسافر بالصغير إليها دون موافقة الأب، لأن الحضانة تتعلق بحق الصغير وتخضع للنظام العام.
ليس للأم أن تسافر بالصغير إلى بلدتها بعد انقضاء عدتها دون موافقة الأب إلا إذا جرى عقد نكاحها فيها. قضايا الحضانة من النظام العام لتعلق حق الصغير فيها المناقشة: ليس للأم أن تسافر بولدها بعد انقضاء عدتها دون إذن الأب حتى إلى بلدتها إذا لم يكن قد جرى عقد نكاحها فيها المادة 148 أحوال وكانت قضايا الحضانة من النظام العام ولا يؤثر فيها رضاء الطرفين على خلافها لتعلق حق الصغير فيها.