• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للأم أن تسافر بالصغير بعد انقضاء عدتها دون موافقة الأب ما لم يكن عقد نكاحها في بلدتها

إذا لم يكن عقد نكاح الأم قد جرى في بلدتها، فلا يجوز لها بعد انقضاء عدتها أن تسافر بالصغير إليها دون موافقة الأب، لأن الحضانة تتعلق بحق الصغير وتخضع للنظام العام.

نص الاجتهاد

ليس للأم أن تسافر بالصغير إلى بلدتها بعد انقضاء عدتها دون موافقة الأب إلا إذا جرى عقد نكاحها فيها. قضايا الحضانة من النظام العام لتعلق حق الصغير فيها المناقشة: ليس للأم أن تسافر بولدها بعد انقضاء عدتها دون إذن الأب حتى إلى بلدتها إذا لم يكن قد جرى عقد نكاحها فيها المادة 148 أحوال وكانت قضايا الحضانة من النظام العام ولا يؤثر فيها رضاء الطرفين على خلافها لتعلق حق الصغير فيها.