إذا قرر القانون إعفاءً جمركياً لأموال الاستعمال الشخصي المخصصة لأعضاء السلك الدبلوماسي، فإن هذا الإعفاء يكون مقيداً زمنياً بعدم التصرف بها قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً من تاريخ إخراجها من الجمارك.
ان القانون 55 لعام 1961 الذي اعفى أعضاء السلك الدبلوماسي من الرسوم الجمركية على الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي وضع حدا زمنيا لهذا القيد وهو عدم التصرف بها قبل مضي اربع سنوات من تاريخ سحبها من الجمارك .