• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء أعضاء السلك الدبلوماسي من الرسوم الجمركية على أموال الاستعمال الشخصي مقيد بعدم التصرف بها قبل مضي أربع سنوات من تاريخ سحبها من الجمارك

إذا قرر القانون إعفاءً جمركياً لأموال الاستعمال الشخصي المخصصة لأعضاء السلك الدبلوماسي، فإن هذا الإعفاء يكون مقيداً زمنياً بعدم التصرف بها قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً من تاريخ إخراجها من الجمارك.

نص الاجتهاد

ان القانون 55 لعام 1961 الذي اعفى أعضاء السلك الدبلوماسي من الرسوم الجمركية على الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي وضع حدا زمنيا لهذا القيد وهو عدم التصرف بها قبل مضي اربع سنوات من تاريخ سحبها من الجمارك .