• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للسلطات المالية المختصة استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 61 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1947 طي الضريبة عن مكلف

يجوز للسلطات المالية المختصة استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 61 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1947 طي الضريبة عن مكلف إذا ما ظهر لها بعد تكليفه عدم ترتبها عليه قانوناً وكان المكلف قد قدم إليها طلباً بذلك خلال المدة المحددة في الفقرة المذكورة ما لم يكن قد سبق له أن ضمن اعتراضه أمام اللجنة...

نص الاجتهاد

يجوز للسلطات المالية المختصة استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 61 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1947 طي الضريبة عن مكلف إذا ما ظهر لها بعد تكليفه عدم ترتبها عليه قانوناً وكان المكلف قد قدم إليها طلباً بذلك خلال المدة المحددة في الفقرة المذكورة ما لم يكن قد سبق له أن ضمن اعتراضه أمام اللجنة المختصة طلب طي الضريبة المكلف بها للأسباب نفسها فقررت رفض هذا الطلب بصورة صريحة.