إن سماح المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لموظفين لديها بتقديم فحص اجتياز الحلقة باللغة الفرنسية دون العربية لا يخالف القانون.
إن سماح المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لموظفين لديها بتقديم فحص اجتياز الحلقة باللغة الفرنسية دون العربية لا يخالف القانون.