• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سماح المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لموظفين لديها بتقديم فحص اجتياز الحلقة باللغة الفرنسية دون العربية لا يخالف

إن سماح المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لموظفين لديها بتقديم فحص اجتياز الحلقة باللغة الفرنسية دون العربية لا يخالف القانون.

نص الاجتهاد

إن سماح المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لموظفين لديها بتقديم فحص اجتياز الحلقة باللغة الفرنسية دون العربية لا يخالف القانون.