الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص لا يسأل عن تنفيذ العقد مع الغير ولا يُطالب بثمن البضاعة التي باعها لحساب الموكل، إلا إذا تكفّل بالالتزام أو ضمنه صراحةً.
ان إقرار صفة الوكيل بالعمولة وكونه تعاقد باسمه الخاص لايخول الموكل مطالبته بثمن البضاعة التي باعها لحسابه فلا يكون مسؤولا عن تنفيذ العقد مع الغير الا اذا كفله .