لا يجوز لصاحب العمل، متى سرّح العمال بعد رفض طلبه بالتسريح، أن ينزل بالعوض المستحق عن الحد الأدنى للأجور أو 80% من الأجر الفعلي، ويُعتدّ بالأكثر منهما.
اذا لجأ أصحاب الاعمال الى تسريح عمالهم بعد رفض طلباتهم بالتسريح يلزمون بدفع الحد الأدنى المقرر للأجور او 80% من الأجور الفعلية ايهما اكثر .