• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا سرّح صاحب العمل عماله بعد رفض طلب التسريح التزم بأداء الأجر الأدنى المقرر أو 80% من الأجر الفعلي أيهما أكثر

لا يجوز لصاحب العمل، متى سرّح العمال بعد رفض طلبه بالتسريح، أن ينزل بالعوض المستحق عن الحد الأدنى للأجور أو 80% من الأجر الفعلي، ويُعتدّ بالأكثر منهما.

نص الاجتهاد

اذا لجأ أصحاب الاعمال الى تسريح عمالهم بعد رفض طلباتهم بالتسريح يلزمون بدفع الحد الأدنى المقرر للأجور او 80% من الأجور الفعلية ايهما اكثر .