العامل المسرّح بقرار مُصرّ عليه رغم عدم موافقة لجنة التسريح يستحق 80% من أجره لا أكثر، ويظل هذا الاستحقاق قائماً ولو حضر إلى العمل ووضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل.
إذا أصر صاحب العمل على تسريح العامل رغم عدم موافقته لجنة التسريح فإنه يلزم بدفع 80% من أجوره لا أكثر منها ولو حضر العامل الى مكان العمل ووضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل