إذا اشترط القانون أو الاجتهاد بياناتٍ معينة في تبليغ الزوجة، فإن تخلف أي بيان جوهري منها يوجب بطلان التبليغ وعدم إنتاجه أثره القانوني.
لا يصح تبليغ الزوجة ما لم يذكر الزوج كما يجب بيان اسمها وأنها مقيمة معه تحت طائله البطلان.