إذا كان الجدّ صاحب الولاية الشرعية موجوداً فلا محلّ لتعيين وكيل قضائي أو وصيّ من قبل القاضي على ابن الغائب، لأن ولاية الجد الخاصة تتقدّم على ولاية القاضي العامة.
ليس للقاضي أن يعين وكيلاً قضائياً أو وصياً على ابن الغائب مع وجود الجد. المناقشة: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لا يجوز للقاضي أن ينصب أو يعين وكيلاً قضائياً عن ابن موكله الغائب ولا وصياً على أحفاده مع وجوده لأن ولايته خاصة وهي أقوى من ولاية القاضي العامة فذهاب المحكمة إلى نصب وتعيين المطعون ضدها وكيلاً قضائياً على ابن موكله الغائب ووصياً شرعياً على أحفاده وتنظيم وثيقة بذلك مخالف للشرع والأصول والقانون.