• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ عامل المطبعة المكلف بصفّ الحروف من فئة المستخدمين لقيام عمله على الكتابة

العبرة في تكييف عامل المطبعة المكلّف بصفّ الحروف هي بطبيعة العمل المؤدى؛ فإذا انصبّ على الكتابة أو الأعمال الكتابية عُدّ من المستخدمين.

نص الاجتهاد

صفة عامل المطبعة المكلف بصف الحروف فئة المستخدمين لقيامهم بعمل كتابي. المناقشة: إن اعتبار عمال الطباعة المكلفين بصف الحروف من فئة المستخدمين يتفق وأحكام المادة الثالثة من قانون العمل.