• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدعوى العامة تقام على الموظف لجرم ناشئ عن الوظيفة بإحدى طريقتين : مجلس التأديب او اتخاذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي فإذا سقط هذا الادعاء

الاختصاص بملاحقة الموظف عن جرم ناشئ عن الوظيفة مقيد بطريقين حصريين: مجلس التأديب أو الادعاء الشخصي من المتضرر؛ فإذا سقط الادعاء الشخصي انتفى سند الاستمرار بالدعوى العامة إلى أن تتم الإحالة التأديبية.

نص الاجتهاد

ان الدعوى العامة تقام على الموظف لجرم ناشئ عن الوظيفة بإحدى طريقتين : مجلس التأديب او اتخاذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي فإذا سقط هذا الادعاء وجب التوقف عن السير بالدعوى العامة حتى يحال الفاعل الى القضاء عن طريق مجلس التأديب .