• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى على موظف بجرم مرتكب أثناء الوظيفة لا تحرك الا بقرار مجلس التأديب او بادعاء شخصي فإذا اسقط المدعي الشخصي حقه بعد أقامة الدعوى فيجب

الجرائم المرتكبة من الموظف أثناء الوظيفة لا تُحرك جزائياً إلا بطريقٍ يملكه مجلس التأديب أو بادعاء شخصي، فإذا زال الادعاء الشخصي بعد قيام الدعوى تعيّن الرجوع إلى الجهة التأديبية المختصة لتقرير متابعة الإحالة إلى القضاء.

نص الاجتهاد

الدعوى على موظف بجرم مرتكب أثناء الوظيفة لا تحرك الا بقرار مجلس التأديب او بادعاء شخصي فإذا اسقط المدعي الشخصي حقه بعد أقامة الدعوى فيجب أحالة الموضوع الى مجلس التأديب ليقرر الإحالة إلى القضاء .