• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الحجز الاحتياطي طريقٌ مستقلّ رسمه القانون لمصلحة المحجوز عليه، ولا يجوز تعطيل مقتضاه بتوحيده مع دعوى الأساس

الاعتراض على الحجز الاحتياطي طريقٌ مستقلّ رسمه القانون لمصلحة المحجوز عليه، ولا يجوز تعطيل مقتضاه بتوحيده مع دعوى الأساس، لأن الغاية منه سرعة البتّ في الحجز وحماية المدين من استمرار التجميد بلا مسوّغ.

نص الاجتهاد

للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان اجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساسإن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعوى الاعتراض ينهي الخصومة باحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير مختصة وهو يقبل الطعن بصورة مستقلة المناقشة: أسباب الطعن: 1 – قررت المحكمة تقصير المهل إلى 24 ساعة مما كان يوجب تبليغ المذكرات قبل موعد الجلسة بمثل هذه المدة في حين أن الطاعن بلغ مذكرة الاخطار في الساعة الثالثة عشرة ظهراً من يوم 3/12/1974 وتم فتح الجلسة في الساعة الحادية عشرة من يوم 4/12/1974 مما يؤدي إلى اعتبار التبليغ باطلاً. 2 – إن القرار الصادر بتوحيد دعوى الاعتراض على الحجز مع دعوى الأساس لا ينهي الخصومة ولا يعد قراراً نهائياً وبالتالي فهو لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 220 من قانون أصول المحاكمات. 3 – إن قرار التوحيد لا يمنع قاضي الموضوع من إصدار قرار بفك الحجز. فعن هذه الأسباب: حيث أن الطاعن مثل في جلسة 4/12/1974 وأدلى بدفوعه حول الدعوى دون ان يتمسك بصحة التبليغ. لذلك فإن ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن مستوجب الرفض. ومن حيث أن المشرع الذي خول الدائن الذي يتعرض حقه للضياع أن يستحصل على قرار في غرفة المذاكرة بحجز أموال مدينه حجزاً احتياطياً، حرص في الوقت نفسه على حفظ حقوق المدين المحجوز عليه الذي لم يتسن له عرض وجهة نظره فرتب له الحق في أن يعترض على قرار الحجز بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان اجراءاته وذلك بصورة مستقلة عن دعوى الأساس. وحيث أن ما هدف إليه المشرع من فصل دعوى الاعتراض عن دعوى الأساس إنما هو سرعة البت في دعوى الحجز حتى لا تبقى أموال المدين محجوزة دون حق طيلة أمد التقاضي بصورة تلحق بالمدين ضرراً يصعب تلافيه. وحيث أن تقرير الاعتراض بدعوى مستقلة كان تقريراً لطريق طعن بالحجز رسم المشرع سبيله بالدعوى المستقلة تتعطل الغاية منه بتوحيد دعوى الاعتراض مع دعوى الأساس. وكان الاعتراض بوصفه حقاً بسلوك طريق طعن مقرراً لمصلحة المحجوز عليه لا يتفق مع القول بأن لمحكمة الموضوع أن تفصل بهذا الطلب إذا تراءى لها ذلك لأنه يؤدي إلى ترك الحق لتقدير القاضي في حين أنه مقرر بنص تشريعي لمصلحة المحجوز عليه وهو كطريق من طرق الطعن مرتبط بالنظام العام لا يجوز تعليقه على مشيئة القاضي. وحيث أن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض قائماً تنظر فيه بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بموجب نص تشريعي خاص وليس لأنها محكمة أساس مما يجعل قرار التوحيد قد انهى الخصومة باحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير ذات اختصاص وهو بالتالي يقبل الطعن بصورة مستقلة. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستمر في اعتماد هذه الاحكام (يراجع قرار 419/480 تاريخ 8/7/1970 و 257/855 تاريخ 6/10/1971 و 1571/1020 تاريخ 9/12/1973). وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم الاستئنافي. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.