• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد استملاك الأرض لغايات البناء والتشجير في حكم طلب المالك ويستوجب تعويض العامل الزراعي

إذا جرى استملاك الأرض لغايات البناء أو التشجير، اعتُبر ذلك في حكم طلب المالك لاستعمالها استعمالاً غير زراعي، ويلزم معه تعويض العامل الزراعي المستحق وفقاً للمركز القانوني الذي تقرره القواعد المنظمة.

نص الاجتهاد

استملاك الأرض يعتبر كطلب المالك قطعة الأرض للبناء والتشجير ويجب أعطاء التعويض للعامل الزراعي .