إذا جرى استملاك الأرض لغايات البناء أو التشجير، اعتُبر ذلك في حكم طلب المالك لاستعمالها استعمالاً غير زراعي، ويلزم معه تعويض العامل الزراعي المستحق وفقاً للمركز القانوني الذي تقرره القواعد المنظمة.
استملاك الأرض يعتبر كطلب المالك قطعة الأرض للبناء والتشجير ويجب أعطاء التعويض للعامل الزراعي .