إن دمج عقارين متجاورين يخضعان لوجيبتين – وتوحيدهما بعقار واحد يعتبر تعديلاً لأوجه الانتفاع والاستعمال أو الوجائب والقيود المفروضة عليهما وبالتالي يخضع العقار الموحد بعد الدمج لرسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98 لعام 1965.
إن دمج عقارين متجاورين يخضعان لوجيبتين – وتوحيدهما بعقار واحد يعتبر تعديلاً لأوجه الانتفاع والاستعمال أو الوجائب والقيود المفروضة عليهما وبالتالي يخضع العقار الموحد بعد الدمج لرسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98 لعام 1965.