• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دمج عقارين متجاورين يخضعان لوجيبتين – وتوحيدهما بعقار واحد يعتبر تعديلاً لأوجه الانتفاع والاستعمال أو الوجائب والقيود المفروضة عليهما

إن دمج عقارين متجاورين يخضعان لوجيبتين – وتوحيدهما بعقار واحد يعتبر تعديلاً لأوجه الانتفاع والاستعمال أو الوجائب والقيود المفروضة عليهما وبالتالي يخضع العقار الموحد بعد الدمج لرسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98 لعام 1965.

نص الاجتهاد

إن دمج عقارين متجاورين يخضعان لوجيبتين – وتوحيدهما بعقار واحد يعتبر تعديلاً لأوجه الانتفاع والاستعمال أو الوجائب والقيود المفروضة عليهما وبالتالي يخضع العقار الموحد بعد الدمج لرسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98 لعام 1965.