• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النص الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 298 لعام 1969 لا يشمل من يقوم بأعباء وظيفة الأمين العام لوزارة الخارجية والأمناء العامين

إن النص الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 298 لعام 1969 لا يشمل من يقوم بأعباء وظيفة الأمين العام لوزارة الخارجية والأمناء العامين المساعدين فيها إلا من حيث التسمية. أما بالنسبة لتعويض التمثيل الذي يستحقه أحد هؤلاء فهو التعويض المنصوص عليه في المادة 73 من ملاك الوزارة المذكورة الصادر بالمرسوم التش...

نص الاجتهاد

إن النص الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 298 لعام 1969 لا يشمل من يقوم بأعباء وظيفة الأمين العام لوزارة الخارجية والأمناء العامين المساعدين فيها إلا من حيث التسمية. أما بالنسبة لتعويض التمثيل الذي يستحقه أحد هؤلاء فهو التعويض المنصوص عليه في المادة 73 من ملاك الوزارة المذكورة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 50 لعام 1964.