• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراء والحكم إذا شابت الاستنابة الخارجية مخالفة للأصول في مسألة تمس حق الدفاع

مخالفة الأصول في الاستنابة الخارجية متى تعلقت بإجراء من النظام العام ومَسّت حق الدفاع توجب بطلان الإجراء وبطلان الحكم الذي بُني عليه.

نص الاجتهاد

اذا لم يتبع الأصول في الاستنابة الخارجية وكان الإجراء المهمل فيها من النظام العام لمساسه بحق الدفاع الذي يكفله القانون الدولي كان الإجراء باطلا والحكم المبني عليه باطلا .