مخالفة الأصول في الاستنابة الخارجية متى تعلقت بإجراء من النظام العام ومَسّت حق الدفاع توجب بطلان الإجراء وبطلان الحكم الذي بُني عليه.
اذا لم يتبع الأصول في الاستنابة الخارجية وكان الإجراء المهمل فيها من النظام العام لمساسه بحق الدفاع الذي يكفله القانون الدولي كان الإجراء باطلا والحكم المبني عليه باطلا .