العمل لساعات إضافية لا يُنشئ حقاً مكتسباً للعامل في استمرارها، ولصاحب العمل وقف هذا التشغيل متى شاء ما لم يوجد نص أو اتفاق خاص يخالف ذلك.
الساعة الإضافية ولو استمر تشغيلها للعامل زمناً لا تلزم صاحب العمل ويستطيع العدول عن تشغيلها في كل وقت .