• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشغيل العامل لساعات إضافية لا يُلزم صاحب العمل ويجوز له العدول عنه في أي وقت

العمل لساعات إضافية لا يُنشئ حقاً مكتسباً للعامل في استمرارها، ولصاحب العمل وقف هذا التشغيل متى شاء ما لم يوجد نص أو اتفاق خاص يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

الساعة الإضافية ولو استمر تشغيلها للعامل زمناً لا تلزم صاحب العمل ويستطيع العدول عن تشغيلها في كل وقت .