إذا كانت الجرائم متلازمة ونُسب التوقيف إلى إحداها ثم انتهى الأمر بالبراءة منها مع الإدانة في الأخرى، أمكن احتساب مدة التوقيف بحسب الارتباط بين الجرائم. أما إذا كانت الجرائم مستقلة ولكل منها ملف أو محكمة مستقلة، فلا تُضم مدة التوقيف في جرم إلى عقوبة جرم آخر، لأن الإدغام واحتساب المدد مقصوران على حالة...
الأصل جمع العقوبات عند تعدد الجرائم ما لم يكن مستحيلاً , والإدغام له قواعد محددة , واذا قبض على شخص بجرمين متلازمين وأوقف من اجل احدهما دون الأخر وبرئ منه حسب التوقيف بالنسبة الجرم الأخر الذي حكم به , اما أذا كانت الجريمتان مستقلتين وكل منهما لدى محكمة فلا تسب مدة التوقيف في الجرم الذي برئ منه في عقوبة الجرم الذي حكم به لان الإدغام وتنفيذ العقوبة منحصر في حالة اجتماع الجرائم . واذا اجتمع توقيف احتياطي وحكم مبرم بدئ بتنفيذ الحكم .