• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة العامل إلى الخدمة بعد الغياب تعد صفحاً عن المخالفة وتسقط التمسك بها عند فصله لاحقاً

إذا علم ربّ العمل بالمخالفة الجسيمة المنسوبة إلى العامل ثم أعاده إلى العمل دون اتخاذ إجراء فوري حيالها، عُدّ ذلك تنازلاً ضمنياً عن التمسك بها سبباً للفصل، فلا يصح لاحقاً الاستناد إلى المخالفة ذاتها وحدها لتبرير التسريح أو إسقاط التعويضات.

نص الاجتهاد

اذا أعاد رب العمل العامل المدعي الى الخدمة بعد تخلفه عن عمله دون عذر شرعي مدة عشرين يوما كان ذلك صفحا منه عن الذنب الخطير الذي عزاه اليه يخوله اذا سرح فيما بعد حق المطالبة بتعويضاته .