إذا علم ربّ العمل بالمخالفة الجسيمة المنسوبة إلى العامل ثم أعاده إلى العمل دون اتخاذ إجراء فوري حيالها، عُدّ ذلك تنازلاً ضمنياً عن التمسك بها سبباً للفصل، فلا يصح لاحقاً الاستناد إلى المخالفة ذاتها وحدها لتبرير التسريح أو إسقاط التعويضات.
اذا أعاد رب العمل العامل المدعي الى الخدمة بعد تخلفه عن عمله دون عذر شرعي مدة عشرين يوما كان ذلك صفحا منه عن الذنب الخطير الذي عزاه اليه يخوله اذا سرح فيما بعد حق المطالبة بتعويضاته .