عدم جواز تحليف اليمين على واقعة ممنوعة قانوناً أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة لا يحول دون توجيه اليمين لإثبات أن القرض المطلوب لا يشتمل على فوائد فاحشة، متى كان المقصود نفي هذا الأثر غير المشروع.
ان عدم جواز تحليف اليمين على واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام او الاداب العامة لايمنع المقترض من توجيه اليمين الى المقترض منه على ان القرض الذي يطالب به لايشتمل على فوائد فاحشة .