• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين لنفي اشتمال القرض على فوائد فاحشة رغم عدم جواز تحليفها على واقعة مخالفة للنظام العام

عدم جواز تحليف اليمين على واقعة ممنوعة قانوناً أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة لا يحول دون توجيه اليمين لإثبات أن القرض المطلوب لا يشتمل على فوائد فاحشة، متى كان المقصود نفي هذا الأثر غير المشروع.

نص الاجتهاد

ان عدم جواز تحليف اليمين على واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام او الاداب العامة لايمنع المقترض من توجيه اليمين الى المقترض منه على ان القرض الذي يطالب به لايشتمل على فوائد فاحشة .