• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحليف الدائن على انتفاء الفائدة الفاحشة في الدين

يجوز توجيه اليمين إلى الدائن لنفي اشتمال الدين على فائدة فاحشة، ولا يمنع القانون من تحليفه على هذا النفي.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من تحليف الدائن على أن الدين لا ينطوي على فائدة فاحشة