يجوز توجيه اليمين إلى الدائن لنفي اشتمال الدين على فائدة فاحشة، ولا يمنع القانون من تحليفه على هذا النفي.
لا شيء يمنع من تحليف الدائن على أن الدين لا ينطوي على فائدة فاحشة