• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن تكون الرخصة باسم بعض المالكين إذا تقدموا جميعاً بطلب التخلية

في دعاوى التخلية المرتبطة بالرخصة، لا يلزم أن تكون الرخصة صادرة باسم جميع المالكين، ويكفي أن تكون باسم بعضهم بشرط أن يتقدم جميع المالكين بطلب التخلية.

نص الاجتهاد

لا يشترط ان تكون الرخصة باسم جميع المالكين ويكفي ان تكون باسم بعضهم وان يتقدموا جميعهم بطلب التخلية .