في دعاوى التخلية المرتبطة بالرخصة، لا يلزم أن تكون الرخصة صادرة باسم جميع المالكين، ويكفي أن تكون باسم بعضهم بشرط أن يتقدم جميع المالكين بطلب التخلية.
لا يشترط ان تكون الرخصة باسم جميع المالكين ويكفي ان تكون باسم بعضهم وان يتقدموا جميعهم بطلب التخلية .