• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر على أحد الشركاء المتضامنين لا يسري على بقية الشركاء إلا بعد إدخالهم في الدعوى والحصول على حكم في مواجهتهم

لا يسري الحكم القضائي الصادر على أحد الشركاء المتضامنين على باقي الشركاء ما لم يكونوا أطرافاً في الدعوى ويصدر حكم بحقهم، لأن النيابة القانونية بينهم محدودة بالنفع دون الضرر.

نص الاجتهاد

لا يسري الحكم الصادر بحق أحد الشركاء المتضامنين على بقية الشركاء والنيابة التي أقرها القانون في العلاقة بينهم تقتصر على ما يفيدهم لا ما يضرهم. المناقشة: حيث أن الحكم الذي يستند إليه المصرف الطاعن صادر بحق شركة الزيوت الصناعية التجارية، فيتعين بحث ما إذا كان هذا الحكم يسري على الشركاء المتضامنين دون حاجة لاستصدار حكم عليهم. وحيث أن الوضع القانون للشركة بالنسبة للديون المترتبة على الشركة هو وضع الكفلاء المتضامنين لا المدينين المتضامنين مما يجعل التزامهم التزاماً تبعياً وليس التزاماً أصلياً، وبالتالي فإن أحكام الكفلاء المتضامنين هي التي تسود هذه العلاقة. وحيث أن النيابة التي أقرها القانون المدني في العلاقة بين المدينين المتضامنين تقتصر على النواحي التي تفيد المدينين المتضامنين ولا تسري في العلاقات الأخرى التي تلحق بهم ضرراً، خلافاً لما نصت عليه أحكام القانون المدني الأفرنسي. وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بحق المدينين المتضامنين لا يحتج بها على باقي المدينين بمقتضى ما نصت عليه المادة 296 من القانون المدني. وكان هذا الرأي هو ما أخذ به الاجتهاد السوري واللبناني. وحيث أنه يتحصل مما تقدم أن الحكم الصادر لصالح المصرف الطاعن على الشركة لا يسري على الشريك الآخر ولو كان شريكاً متضامناً، ما لم يقم المصرف بمداعاته والاستحصال على حكم ضده. وكان مفاد ذلك أن المصرف لا يعتبر دائناً للسيد باقي، وبالتالي فإن دعواه بشأن إثبات صورية عقد البيع الذي أجراه والمطالبة بإبطال عقد البيع تكون سابقة لأوانها. مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.