إذا كان النزاع متعلقاً بتعويض المستأجر بعد إخلاء المأجور لإقامة بناء جديد، فإن تحديد الاختصاص وطرق المراجعة يكون وفق القواعد العامة بحسب مقدار التعويض المطالب به.
ان دعوى التعويض المقامة من المستأجر الذي اخلى المأجور لاقامة بناء جديد تخضع لاحكام القانون العام من حيث الاختصاص وطرق المراجعة بحسب مقدار التعويض .