• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض التي يقيمها المستأجر بعد إخلاء المأجور لإقامة بناء جديد تخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق المراجعة بحسب مقدار التعويض

إذا كان النزاع متعلقاً بتعويض المستأجر بعد إخلاء المأجور لإقامة بناء جديد، فإن تحديد الاختصاص وطرق المراجعة يكون وفق القواعد العامة بحسب مقدار التعويض المطالب به.

نص الاجتهاد

ان دعوى التعويض المقامة من المستأجر الذي اخلى المأجور لاقامة بناء جديد تخضع لاحكام القانون العام من حيث الاختصاص وطرق المراجعة بحسب مقدار التعويض .