• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايطبق القانون السوري في الأراضي السورية على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك السياسي ماداموا متمتعين بالحصانة الممنوحة لهم بالقانون الدولي

تنتفي ولاية تطبيق القانون الوطني على الجرائم المرتكبة في الإقليم الوطني من موظفي السلك السياسي متى كانوا مشمولين بالحصانة الدولية، ولا تمتد هذه الحصانة إلى غير من شملهم القانون الدولي صراحةً.

نص الاجتهاد

لايطبق القانون السوري في الأراضي السورية على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك السياسي ماداموا متمتعين بالحصانة الممنوحة لهم بالقانون الدولي وساق سيارة السفير ليس منهم .