تنتفي ولاية تطبيق القانون الوطني على الجرائم المرتكبة في الإقليم الوطني من موظفي السلك السياسي متى كانوا مشمولين بالحصانة الدولية، ولا تمتد هذه الحصانة إلى غير من شملهم القانون الدولي صراحةً.
لايطبق القانون السوري في الأراضي السورية على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك السياسي ماداموا متمتعين بالحصانة الممنوحة لهم بالقانون الدولي وساق سيارة السفير ليس منهم .