• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون السوري يطبق على الجرائم التي يرتكبها الأفراد العاديون ضمن السفارات الأجنبية لان السفارات لا تعتبر ارضاً أجنبية والحماية الممنوحة

الاختصاص الجزائي السوري ينعقد عن الجرائم الواقعة داخل السفارات الأجنبية متى كان مرتكبها من الأفراد العاديين، لأن الحصانة الدبلوماسية لا تمتد إلى المكان وإنما تقتصر على الأشخاص المشمولين بها.

نص الاجتهاد

القانون السوري يطبق على الجرائم التي يرتكبها الأفراد العاديون ضمن السفارات الأجنبية لان السفارات لا تعتبر ارضاً أجنبية والحماية الممنوحة للديبلوماسيين شخصية قاصرة على أفرادهم لا على الأماكن التي يقطنونها .