إذا كانت الغرامة المحكوم بها تحمل صفة مزدوجة جزائية ومدنية، فإن طعن المدعي الشخصي وحده لا يكون مقبولاً ما لم تُشارك النيابة العامة، لأن المدعي الشخصي لا يطعن إلا في الحقوق المدنية، ولا مصلحة له في طلب تشديد العقوبة الجزائية منفرداً.
الغرامات التي يحكم بها لمكتب لها صفة مزدوجة فهي عقوبة وتعويض مدني في نفس الوقت , فاذا طعن مكتب القطع وحده ولم تشاركه النيابة لم يقبل لان طعن المدعي الشخصي لا يقبل الا بالحقوق المدنية في حين ان الغرامة لها صفة مزدوجة , ولذلك فلا مصلحة للمكتب بالطعن لأنه لن يحكم بعقوبة جديدة لعدم طعن النيابة , ويرد الطعن شكلاً .