• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء الجزائي عسكريا كان ام عاديا يملك حق الحكم بنفقات التداوي المستحقة للدولة مادامت الدعوى العامة قائمة لديه

اختصاص القضاء الجزائي بالحكم بنفقات التداوي التابعة للدولة يرتبط ببقاء الدعوى العامة قائمة لديه؛ فإذا انتهت الدعوى العامة زال اختصاصه في هذا الشأن وانتقل الأمر إلى القضاء المدني.

نص الاجتهاد

ان القضاء الجزائي عسكريا كان ام عاديا يملك حق الحكم بنفقات التداوي المستحقة للدولة مادامت الدعوى العامة قائمة لديه . المناقشة: لما كانت وقائع . هذه الدعوى تشير الى أن القاضي الفرد العسكري في دمشق أصدر قراره المؤرخ في 8/10/1968 وهو يتنفسن تحديد مجازاة المجند محمد لارتكابه جرم التسبب في ايذاء المشتكي سليم وفقا للمادة 551 من قانون العقوبات . وفي تاريخ 5/5/1969 أرسلت مؤسسة مستشفى المواساة كذبا يتضمن المطالبة بنفقات التداوي عن المشتكي سليم .وفي تاريخ 24/5/1969 اتخذ القاضي الفرد العسكري في غرفة المذاكرة وبدون أن يدعو أحدا من الطرفين قراره المتضمن الزام المحكوم عليه الجند محمد بأداء النفقات المطلوبة .وفي تاريخ 9/9/1969 طلبت وزارة الدفاع نقض الاخير الصادر بتاريخ 24/5/1969ولما كانت المادة 129 من قانون العقوبات قد جعلت نفقات المحاكمة من جملة الالزامات المدنية التي يمكن الحكم بها من قبل القضاء الجزائي .ولما كانت المادة 142 من هذا القانون المعدلة بالمرسوم رقم 120 وتاريخ 26/7/1951 قد جعلت نفقات التداوي من جملة النفقات والمصاريف التي يحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال .وكان القضاء العسكري لا يقضي الا بدعوى الحق العام وفقا للمادة 49 من قانون العقوبات العسكري غير أنه يقضي بالرسوم والنفقات وفقا للسادة 83 وما بعدها من هذا القانون .وكانت المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت المطالبة بالحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع الذي يرى الدعوى العامة .وكان ظاهرا من هذه النصوص أن القضاء لجزائي عسكريا كان أو عاديا يملك حق الحكم بنفقات التداوي المستحقة للدولة باعتبارها من مصاريف الدعاوى مادامت الدعوى العامة قائمة لديه فاذا فصل فيها فلا يملك حق النظر في تلك النفقات ووجب الرجوع الى القضاء المدني للمطالبة بها وفقا للأصول .وكان القرار المطعون فيه المتخذ بتاريخ 24/5/1969 قد خالف هذه المبادئ القانونية وقد اكتسب الدرجة القطعية بما فيه من خطأ مما يتعين نقضه عملا بأحكام المادة 366 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين 81 و 82 من قانون العقوبات العسكري .لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء :قبول طلب النقض المشار اليه . – نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري في دمشق وفقا للامر الخطي .